يَقَعُ الْحَجُّ مِنَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الأَْصْل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (?) .
وَعَدَمُ جَوَازِ الأُْجْرَةِ فِي الْحَجِّ هُوَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَحْمَدَ - أَيْضًا (?) - قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الصَّرُورَةِ الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ: عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقَعَ الْحَجُّ عَنْهُ (?) .
وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: لأَِنَّهُ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شِيَمِ أَهْل الْخَيْرِ (?) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حَجٌّ ف 120) .
قَال الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ - يَعْنِي لِلصَّرُورَةِ - لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ (?) .