الْمَعْتُوهَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ، لاَ يَكُونُ سُكُوتُهُ إِذْنًا فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ فِي مَال الْغَيْرِ حَتَّى يَكُونَ الإِْذْنُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ (?) .

سكوت الشفيع:

ج - سُكُوتُ الشَّفِيعِ:

14 - سُكُوتُ الشَّفِيعِ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ وَالثَّمَنِ يُعْتَبَرُ رِضًا بِالْعَقْدِ وَإِقْرَارًا بِالتَّنَازُل عَنِ الشُّفْعَةِ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَنْ يَقُول كَلاَمًا يَدُل عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقْدَ الْبَيْعِ فِي الْحَال، ثُمَّ يَطْلُبُ طَلَبَ التَّقْرِيرِ وَالإِْشْهَادِ، فَإِنْ سَكَتَ وَأَخَّرَ الطَّلَبَ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ (?) .

وَمِثْلُهُ مَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الْخَطِيبُ: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، لأَِنَّهَا حَقٌّ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَكَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَرَدِّ الْمَبِيعِ، وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ. وَإِلاَّ بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015