وَسَيَأْتِي تَفْصِيل بَعْضِ هَذِهِ الْفُرُوعِ وَنَظَائِرِهَا فِيمَا بَعْدُ مَعَ الأَْدِلَّةِ. هَذَا هُوَ الأَْصْل.

لَكِنْ قَدْ يَتَحَقَّقُ الرِّضَا بِالْفِعْل وَالتَّعَاطِي، أَوِ الْقَوْل مِنْ طَرَفٍ وَالْفِعْل مِنْ طَرَفٍ آخَرَ، أَوِ الْقَوْل مِنْ جَانِبٍ وَالسُّكُوتِ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ يَدُل عَلَى الرِّضَا، كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد)

وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِمَا يَدُل السُّكُوتُ فِيهَا عَلَى الرِّضَا وَالإِْذْنِ وَفْقًا لِقَاعِدَةِ: إِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ، كَمَا ذَكَرُوا أَمْثِلَةً لِمَا لاَ يَدُل فِيهِ السُّكُوتُ عَلَى الرِّضَا بِنَاءً عَلَى الأَْصْل.

وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ أَهَمَّ هَذِهِ الْمَسَائِل بِالتَّفْصِيل:

سكوت المالك عند تصرف الفضولي

أ - سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ (?) :

12 - إِذَا تَصَرَّفَ الْفُضُولِيُّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِبَيْعٍ فِي حُضُورِ الْمَالِكِ، فَسَكَتَ فِي حَال كَوْنِهِ أَهْلاً لِلتَّصَرُّفِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْبَيْعِ، فَهَل يُعْتَبَرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015