وَعَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ، وَلاَ يَحِقُّ لِوَلِيِّهِ حَجْرُهُ عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتُدْفَعُ النَّفَقَةُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ (?) .
أَمَّا الْحَجُّ الْمَنْذُورُ - فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لُزُومُهُ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِلُزُومِ النَّذْرِ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ (?) .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لاَ يَلْزَمُ السَّفِيهَ حَجُّ النَّذْرِ (?) .
وَأَمَّا حَجُّ النَّفْل فَيُمْنَعُ مِنْهُ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ صَحَّ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ الْمَعْهُودَةُ - وَهِيَ مِقْدَارُ مَا كَانَ يُنْفِقُهُ لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ (?) .
17 - أَمَّا الْعُمْرَةُ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَمَنْ قَال بِوُجُوبِهَا وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا بِصِحَّةِ إِحْرَامِهِ بِهَا، وَتُدْفَعُ نَفَقَاتُهُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْقَوْل بِالْحَجِّ.
وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا - أَيْ: لاَ يُمْنَعُ