مُكَلَّفٌ حُرٌّ، وَالسَّفَهُ فِيهِ لاَ يُعَارِضُ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ.
إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي مَنْ يَدْفَعُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
وَإِذَا قَصَّرَ الْوَلِيُّ فِي دَفْعِهَا أَخْرَجَهَا هُوَ بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ عَنْهُ.
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ إِلَى مَنْعِهِ مِنْ صَدَقَةِ النَّفْل (?) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ جَوَّزُوهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ؛ لأَِنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَصَرُّفَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
14 - إِذَا حَلَفَ السَّفِيهُ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ انْعَقَدَ يَمِينُهُ اتِّفَاقًا
أَمَّا كَفَّارَتُهُ: فَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ السَّفِيهَ يُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ لاَ غَيْرُ كَابْنِ السَّبِيل الْمُنْقَطِعِ عَنْ مَالِهِ، وَلاَ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ أَوْ بِالإِْطْعَامِ أَوْ بِالْكِسْوَةِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لَبَذَّرَ