الْخِيَانَةِ، وَغَيْرُ الأَْبِ وَوَصِيِّهِ وَالْقَاضِي قَاصِرٌ عَنْهَا غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَى الْمَال.
وَشُرُوطُ الْوَلِيِّ وَوَاجِبَاتُهُ وَمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ أَوْ لاَ يَجُوزُ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة) .
12 - لاَ يُوجِبُ السَّفَهُ خَلَلاً فِي أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ مِنَ الْوُجُوبِ عَلَى السَّفِيهِ أَوْ لَهُ، فَيَكُونُ مُطَالَبًا بِالأَْحْكَامِ كُلِّهَا.
وَلِهَذَا لاَ تَنْعَدِمُ الأَْهْلِيَّةُ بِسَبَبِ السَّفَهِ وَلاَ يُجْعَل السَّفَهُ عُذْرًا فِي إِسْقَاطِ الْخِطَابِ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنَ الشَّرَائِعِ، وَلاَ فِي إِهْدَارِ عِبَارَتِهِ فِيمَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الأَْسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ (?) .
12 م - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَال السَّفِيهِ - فَهُوَ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ كَالرَّشِيدِ؛ لأَِنَّهَا تَصَرُّفٌ لاَ يَحْتَمِل الْفَسْخَ وَالنَّقْضَ وَلأَِنَّ مَنْ عَدَا الْحَنَفِيَّةَ أَوْجَبُوهَا فِي مَال الصَّغِيرِ