عَمَل الْقَاضِي بِمَا يَجِدُهُ فِي سِجِل قَاضٍ سَابِقٍ:

14 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَأْخُذُ بِمَا يُوجَدُ فِي دِيوَانِهِ مِنْ سِجِلاَّتِ الْقُضَاةِ السَّابِقِينَ وَمَحَاضِرِهِمْ، وَلاَ يَعْتَمِدُهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَخْتُومَةً، إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا وَرَدَ فِيهَا شَاهِدَانِ.

وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الدِّيوَانِ مِنْ رُسُومٍ تَضَمَّنَتْ أَوْقَافًا فِي أَيْدِي الأُْمَنَاءِ، وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ الْخَوْفُ مِنْ ضَيَاعِ حُقُوقِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَقَادُمِ الزَّمَانِ، وَلِذَا كَانَ قَوْلُهُمْ هَذَا اسْتِحْسَانًا.

وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ وَجَدَ الْقَاضِي حُكْمَ سَلَفِهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّهِ لَمْ يَجُزْ إِنْفَاذُهُ بِالإِْجْمَاعِ.

وَأَمَّا مَا يُوجَدُ فِي الدِّيوَانِ الْعَامِّ مِنْ وَثَائِقَ تُحَدِّدُ حُقُوقَ الدَّوْلَةِ، وَحُقُوقَ الأَْفْرَادِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ اعْتِمَادُهَا، وَإِنْفَاذُهَا.

وَكَذَلِكَ خَطُّ الْمُفْتِي، وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمَوْثُوقَةُ، وَكِتَابُ أَهْل الْحَرْبِ بِطَلَبِ الأَْمَانِ، وَقَرَارَاتُ الدَّوْلَةِ، وَمَا فِي دَفْتَرِ الصَّرَّافِ وَالسِّمْسَارِ وَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِمْ، فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الأَْخْذُ بِكُل ذَلِكَ، وَاعْتِمَادُهُ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ عَلَى صِحَّةِ مَضْمُونِهِ، وَمُحْتَوَاهُ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015