3 - النَّافِلَةُ: وَلَدُ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (?) .
4 - عَقِبُ الرَّجُل وَلَدُهُ الذُّكُورُ وَالإِْنَاثُ، وَوَلَدُ بَنِيهِ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُسَمُّونَ عَقِبًا إِلاَّ بَعْدَ وَفَاتِهِ (?) .
5 - الذُّرِّيَّةُ أَصْلُهَا الصِّغَارُ مِنَ الأَْوْلاَدِ مَهْمَا نَزَلُوا، وَيَقَعُ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مَعًا فِي التَّعَارُفِ (?) .
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي دُخُول أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الذُّرِّيَّةِ خِلاَفٌ (?) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي (ذُرِّيَّةٍ) . وَ (وَلَدٍ) (وَوَقْفٍ) .
دُخُول السِّبْطِ فِي الْوَقْفِ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلاَدِهِمْ وَنَسْلِهِمْ:
6 - إِذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ وَأَوْلاَدِهِمْ أَوْ عَاقِبَتِهِمْ أَوْ نَسْلِهِمْ دَخَل فِي الْوَقْفِ أَوْلاَدُ الْبَنِينَ بِغَيْرِ خِلاَفٍ.