وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فَقَطْ فِي اسْتِتَابَتِهِ.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رِدَّةٍ) .
9 - التَّعْرِيضُ بِالسَّبِّ كَالسَّبِّ، صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، نَقَل حَنْبَلٌ: مَنْ عَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ فَعَلَيْهِ الْقَتْل مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. (?)
10 - لاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي سَبِّ الذِّمِّيِّ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ سَبِّهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ حَيْثُ الْقَتْل، وَنَقْضُ الْعَهْدِ، وَيَتَّضِحُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَبِّ الذِّمِّيِّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?) .