9 - وَقَدْ تَوَسَّعَ الشَّافِعِيَّةُ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى عِوَضٍ فَأَلْحَقُوا بِالسِّهَامِ الْمَزَارِيقَ (الرِّمَاحَ الصَّغِيرَةَ) وَالرِّمَاحَ وَالرَّمْيَ بِالأَْحْجَارِ بِمِقْلاَعٍ أَوْ يَدٍ، وَالرَّمْيَ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَكُل نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ كَالرَّمْيِ بِالْمِسَلاَّتِ (?) وَالإِْبَرِ (?) وَالتَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ.
هَذَا هُوَ الْمُذَهَّبُ. قَال الْبُلْقِينِيُّ: وَالَّذِي يَظْهَرُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي الإِْبْرَةِ، وَجَوَازُهُ فِي الْمِسَلَّةِ إِذَا كَانَ يَحْصُل بِرَمْيِهَا النِّكَايَةُ الْحَاصِلَةُ مِنَ السَّهْمِ.
وَمُقَابِل الْمَذْهَبِ: عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ جَوَازِ رَمْيِ الأَْحْجَارِ الْمُدَاحَاةَ، بِأَنْ يَرْمِيَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَجَرَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَالْمُسَابَقَةُ بَاطِلَةٌ قَطْعًا، وَإِشَالَةُ (?) الْحَجَرِ بِالْيَدِ، وَيُسَمَّى الْعِلاَجُ، وَالأَْكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا النِّقَافُ: (?) فَلاَ نَقْل فِيهِ. قَال