وَلاَ تُرْسَل لِلرَّعْيِ. وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تَأْكُل الدَّابَّةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْعَلُوفَةِ ضِدِّيَّةٌ (?) .
3 - يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الْخَيْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ (?) وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: فِي كُل سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. (?)
وَأَمَّا الأَْنْعَامُ الْمَعْلُوفَةُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لاِنْتِفَاءِ السَّوْمِ؛ لأَِنَّ وَصْفَ الإِْبِل بِالسَّائِمَةِ يَدُل مَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لاَ زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّ ذِكْرَ السَّوْمِ