مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ضَمِنُوا؛ لِنُقْصَانِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ (?) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالزِّيَادَةِ:

الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي الْوُضُوءِ:

11 - مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ التَّثْلِيثُ أَيْ غُسْل الأَْعْضَاءِ الَّتِي فَرَضَهَا الْغُسْل ثَلاَثًا، وَفِي تَثْلِيثِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَفِي الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الرِّجْلَيْنِ بِقَصْدِ الإِْنْقَاءِ خِلاَفٌ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ فِي غُسْل الأَْعْضَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ طُمَأْنِينَةَ الْقَلْبِ لاَ الْوَسْوَسَةَ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَاهَةُ الْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ فِي غَيْرِ الرِّجْلَيْنِ، وَأَمَّا فِي الرِّجْلَيْنِ فَالْمَطْلُوبُ فِيهِمَا الإِْنْقَاءُ حَتَّى لَوْ زَادَ عَلَى الثَّلاَثِ أَوِ الاِقْتِصَارُ عَلَى الثَّلاَثِ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَرَاهَةُ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثِ، وَقِيل: تَحْرُمُ، وَقِيل: هِيَ خِلاَفُ الأَْوْلَى.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الْكَرَاهَةِ (?) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015