بَعْدَ الشَّهَادَةِ أَوْ قَطْعِ أَيْدِيهِمْ؛ لأَِنَّ الْبِدَايَةَ بِالشُّهُودِ شَرْطُ جَوَازِ الإِْقَامَةِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهُ، فَسَقَطَ الْحَدُّ ضَرُورَةً (?) . وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُدُودٍ ف 38) الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ 17 / 145
انْظُرْ: أَطْعِمَةٌ، مِيَاهٌ، مَعْفُوَّاتٌ
انْظُرْ: جِنَايَاتٌ، دِيَاتٌ