وَزَادَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) التَّغْرِيبَ عَامًا لِلْبِكْرِ الْحُرِّ الذَّكَرِ.

وَعَدَّى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ التَّغْرِيبَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا. كَمَا زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمُ التَّغْرِيبَ نِصْفَ عَامٍ لِلْعَبْدِ. (?)

وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى تَعْرِيفِ الإِْحْصَانِ وَشُرُوطِهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِحْصَانٍ 2 / 200) .

كَمَا سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَى التَّغْرِيبِ وَأَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَغْرِيبٍ 13 / 46) .

شروط حد الزنى:

أولا: الشروط المتفق عليها:

شُرُوطُ حَدِّ الزِّنَى: أَوَّلاً: الشُّرُوطُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

1 - إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا:

11 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِدْخَال الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا فِي الْفَرَجِ. فَلَوْ لَمْ يُدْخِلْهَا أَصْلاً أَوْ أَدْخَل بَعْضَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لأَِنَّهُ لَيْسَ وَطْئًا. وَلاَ يُشْتَرَطُ الإِْنْزَال وَلاَ الاِنْتِشَارُ عِنْدَ الإِْدْخَال. فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ سَوَاءٌ أَنْزَل أَمْ لاَ. انْتَشَرَ ذَكَرُهُ أَمْ لاَ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015