ثُمَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُخْرَجُ زَكَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إِنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا، أَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ إِقْرَارِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِلاَّ فَلاَ تُخْرَجُ أَصْلاً.
وَأَمَّا زَكَاةُ عَامِ مَوْتِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَال (?) .
127 - إِذَا أَتَى عَلَى الْمُكَلَّفِ بِالزَّكَاةِ سُنُونَ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ فِيهَا وَقَدْ تَمَّتْ شُرُوطُ الْوُجُوبِ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مِنْهَا شَيْءٌ اتِّفَاقًا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْ كُل السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ وَلَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ فِيهَا.
وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّهُ هَل يُسْقِطُ مِنَ الْمَال قَدْرَ زَكَاتِهِ لِلسَّنَةِ الأُْولَى وَيُزَكِّي فِي الثَّانِيَةِ مَا عَدَاهُ، وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ وَمَا بَعْدَهَا، أَمْ يُزَكِّي كُل الْمَال لِكُل السِّنِينَ؟ .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَائِدَةُ الْخِلاَفِ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ فَحَال عَلَى مَالِهِ حَوْلاَنِ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا لِمَا مَضَى، وَلاَ تَنْقَضِي عَنْهُ الزَّكَاةُ فِي الْحَوْل الثَّانِي، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ