وَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَْوْقَاصَ لاَ شَيْءَ فِيهَا (?) .
52 - وَبِنَاءً عَلَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ تُؤْخَذُ زَكَاةُ الْبَقَرِ حَسَبَ الْجَدْوَل التَّالِي:
عَدَدُ الْبَقَرِ
الْقَدْرُ الْوَاجِبُ
1 - 29
لاَ شَيْءَ فِيهَا
30 - 39
تَبِيعٌ (أَوْ تَبِيعَةٌ)
40 - 59
مُسِنَّةٌ
60 - 69
تَبِيعَانِ
70 - 79
تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ
80 - 89
تَبِيعَانِ
90 - 99
3 أَتْبِعَةٍ
100 - 109
تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ
110 - 119
تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ
120 - 129
4 أَتْبِعَةٍ أَوْ 3 مُسِنَّاتٍ.
وَهَكَذَا فِي كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
وَعَلَى هَذَا تَجْرِي مَذَاهِبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ،