الأَْدَاءِ شَرْطٌ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ، فَلَوْ حَال الْحَوْل ثُمَّ تَلِفَ الْمَال قَبْل أَنْ يَتَمَكَّنَ صَاحِبُهُ مِنَ الأَْدَاءِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَقَدْ قَال مَالِكٌ: إِنَّ الْمَالِكَ لَوْ أَتْلَفَ الْمَال بَعْدَ الْحَوْل قَبْل إِمْكَانِ الأَْدَاءِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَاحْتَجَّ لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهَا إِمْكَانُ أَدَائِهَا كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّمَكُّنَ مِنَ الأَْدَاءِ لَيْسَ شَرْطًا لِوُجُوبِهَا، لِمَفْهُومِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (?) . فَمَفْهُومُهُ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ إِذَا حَال الْحَوْل، وَلأَِنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ، فَيَثْبُتُ وُجُوبُهَا فِي الذِّمَّةِ مَعَ عَدَمِ إِمْكَانِ الأَْدَاءِ، كَثُبُوتِ الدُّيُونِ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ. (?)
14 م - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَال الْفَيْءِ، وَخُمُسَ الْغَنِيمَةِ، وَكُل مَا هُوَ تَحْتَ يَدِ الإِْمَامِ مِمَّا يَرْجِعُ