وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (?) .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ مَسْجِدٍ وَقَال: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ (?) .
وَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.
وَلأَِنَّ ذَلِكَ يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنِ الصَّلاَةِ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ فَيُخِل بِخُشُوعِهِ؛ وَلأَِنَّ هَذَا مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ نَقْشُهُ مِنْ مَال الْوَقْفِ، وَأَنَّ الْفَاعِل يَضْمَنُ ذَلِكَ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ؛ لأَِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَلاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِلاَّ إِذَا خِيفَ طَمَعُ الظَّلَمَةِ، كَأَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ أَمْوَال الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعِمَارَةِ فَلاَ بَأْسَ بِزَخْرَفَتِهِ. وَكَذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتِ الزَّخْرَفَةُ لإِِحْكَامِ