سُؤَال بَنِي الآْخَرِينَ، وَلأَِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ لاَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ.
وَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ، وَالرِّجَال وَالنِّسَاءُ. وَيُفَضَّل الذَّكَرُ عَلَى الأُْنْثَى، كَالإِْرْثِ. وَحَكَى الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ فِيهِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ.
وَالأَْسْهُمُ الثَّلاَثَةُ الْبَاقِيَةُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل. (?)
وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ سَهْمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ بِأَهْل الدِّيوَانِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَقَّهُ بِحُصُول النُّصْرَةِ، فَيَكُونُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النُّصْرَةِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ.
وَالْفَيْءُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، يُخَمَّسُ، وَمَصْرِفُ الْخُمُسِ مِنْهُ كَمَصْرِفِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ.
وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُخَمَّسُ، وَيَكُونُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمْ. (?)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْخُمُسَ الَّذِي لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِلَخْ، يُقَسَّمُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لأَِبْنَاءِ السَّبِيل. وَيَدْخُل فُقَرَاءُ ذَوِي الْقُرْبَى فِيهِمْ، يُعْطَوْنَ كِفَايَتَهُمْ، وَلاَ يُدْفَعُ إِلَى أَغْنِيَائِهِمْ شَيْءٌ.
وَذَوُو الْقُرْبَى الَّذِينَ يُدْفَعُ إِلَى فُقَرَائِهِمْ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ