قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ:

6 - لاَ يَجِبُ عَلَى الْمُقْرِضِ قَبُول الرَّدِيءِ عَنِ الْجَيِّدِ فِي الْقَرْضِ، فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ أَوِ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهُ بِرِضَاهُمَا جَازَ فِي الْجُمْلَةِ (?) .

وَفِي بَعْضِ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ لِلْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَرْض)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015