عَيْنًا لَهُمْ وَلَمْ يُبَاشِرْ بِنَفْسِهِ، بَل يُعَزَّرُ بِالْحَبْسِ وَالنَّفْيِ وَغَيْرِهِمَا (?) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حِرَابَة) .
ب - الرِّدْءُ فِي السَّرِقَةِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدْءَ إِذَا لَمْ يَدْخُل الْحِرْزَ، وَلَمْ يَشْتَرِكْ فِي إِخْرَاجِ الْمَال فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ (?) .
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة) .
ج - الرِّدْءُ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ:
7 - إِذَا تَمَالأََ جَمَاعَةٌ عَلَى قَتْل إِنْسَانٍ فَبَاشَرَ بَعْضُهُمُ الْفِعْل الْمُفْضِيَ لِلْقَتْل وَلَمْ يُبَاشِرْهُ الآْخَرُونَ لَكِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى ارْتِكَابِهِ مُسْبَقًا وَحَضَرُوا رِدْءًا لِلْقَتَلَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ:
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَاشِرِ الْفِعْل الْمُفْضِيَ لِلْقَتْل؛ لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْقِصَاصِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْكُل، وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فَضْلاً عَنِ الْمُبَاشَرَةِ أَنْ يَكُونَ جُرْحُ كُل وَاحِدٍ جُرْحًا سَارِيًا (?) ، وَلَمْ يَشْتَرِطِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ هَذَا الشَّرْطَ وَقَالُوا: