كَانَ رَبْعًا أَوْ حَائِطًا. قَالُوا: لأَِنَّ الضَّرَرَ فِي الْعَقَارِ يَتَأَبَّدُ مِنْ جِهَةِ الشَّرِيكِ فَتَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ لإِِزَالَةِ الضَّرَرِ (?) .
وَلِمَزِيدِ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (شُفْعَةٌ) .
ج - قِسْمَةُ الرِّبَاعِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْبِنَاءَ وَالشَّجَرَ يَتْبَعَانِ الأَْرْضَ فِي الْقِسْمَةِ، وَالأَْرْضُ لاَ تَتْبَعُهُمَا، فَمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ قِسْمَةِ الأَْرْضِ شَيْءٌ مِنْهُمَا فَهُوَ لَهُ، بِخِلاَفِ الْعَكْسِ (?) .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنَ الأَْرْضِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يَتْبَعُ الآْخَرَ فِي بَيْعِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ شَرْطٌ أَوْ عُرْفٌ (?) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ الإِْيضَاحِ انْظُرْ: (قِسْمَةٌ) .
د - وَقْفُ الرِّبَاعِ:
8 - يَصِحُّ وَقْفُ الْعَقَارِ مِنْ أَرْضٍ وَدُورٍ وَحَوَانِيتَ وَبَسَاتِينَ وَنَحْوِهَا بِالاِتِّفَاقِ بِدَلِيل وَقْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِائَةَ سَهْمٍ فِي خَيْبَرَ؛ وَلأَِنَّ جَمَاعَةً