الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - وَالْقَرْنَانُ (?) .
أ - قِيَادَةٌ
2 - الْقِيَادَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالدِّيَاثَةِ هِيَ: السَّعْيُ بَيْنَ الرَّحْل وَالْمَرْأَةِ بِالْفُجُورِ، وَهِيَ فِعْل الْقَوَّادِ، كَمَا أَنَّ الدِّيَاثَةَ فِعْل الدَّيُّوثِ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى (?) .
3 - الدِّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ (?) .
فَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً يُمْكِنُ احْتِسَابُهَا مِنَ الإِْفْسَادِ فِي الأَْرْضِ. قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: