1 - الاِخْتِيَارُ لُغَةً: تَفْضِيل الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ (?) . وَاصْطِلاَحًا: الْقَصْدُ إِلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِل بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الآْخَرِ (?) .
أ - الْخِيَارُ:
2 - الْخِيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بِتَخْوِيلٍ مِنَ الشَّارِعِ، كَخِيَارِ الْبُلُوغِ، أَوْ مِنَ الْعَاقِدِ، كَخِيَارِ الشَّرْطِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاِخْتِيَارِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا، فَكُل خِيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتِيَارٌ، وَلَيْسَ كُل اخْتِيَارٍ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى خِيَارٍ.
ب - الإِْرَادَةُ:
3 - الإِْرَادَةُ لُغَةً: الْمَشِيئَةُ، وَفِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ هِيَ " الْقَصْدُ (?) "، أَيِ اعْتِزَامُ الْفِعْل وَالاِتِّجَاهُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُونَ فِي طَلاَقِ الْكِنَايَةِ مَثَلاً: إِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلاَقَ وَقَعَ طَلاَقًا، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلاَقًا لَمْ يَقَعْ طَلاَقًا.