وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ الْخَال كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَال يُوَرَّثُ عِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَةِ وَذَوِي الْفَرْضِ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ، فَيَأْخُذُ الْمُنْفَرِدُ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ جَمِيعَ الْمَال، بِالْقَرَابَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ عَصَبَةٌ، وَلاَ ذُو فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَيَأْخُذُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، إِنْ وُجِدَ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِمَا (?)
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (?) أَيْ أَحَقُّ بِالتَّوَارُثِ فِي حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِحَدِيثِ: الْخَال وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ (?) وَقَالُوا: رُوِيَ هَذَا الْقَوْل عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. وَغَيْرُهُمْ.
وَالأَْصْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْخَال لاَ يَرِثُ كَسَائِرِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، بَل يَكُونُ الْمَال لِبَيْتِ الْمَال (?) وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الْمَوَارِيثِ: قَال (?) : إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُل ذِي حَقٍّ