وَيُقْطَعُ سَارِقُهُ بِشُرُوطِهِ، وَيُقَابِلُهُ الْمَال الْعَامُّ: كَبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَوْقُوفِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَكُل مَا كَانَ نَفْعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. حَيْثُ لاَ قَطْعَ فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (?) ، وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ: فِي بَابِ الْبَيْعِ، وَالرَّهْنِ، وَالإِْجَارَةِ، وَفِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْمُعَامَلاَتِ، وَفِي بَابِ السَّرِقَةِ.