الْحَيَوَانِ لاَ يَحِل إِلاَّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (?)
وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لاَ يُفْسِدُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْلُهُ (?) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .
ج - زَكَاةُ الْحَيَوَانِ:
7 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (?)