الْيَسَارِ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ وَالْقَوْل بِلُزُومِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ. (?)
(د) وَأَمَّا شَرْطُ الْمُحَال عَلَيْهِ تَأْجِيل الدَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بَعْدَ مَا كَانَ حَالًّا عَلَى الْمُحِيل، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَمْنَعُونَ تَأْجِيل الْحَال، وَيَقُولُونَ: (الْحَال لاَ يَتَأَجَّل) أَيْ لاَ يُعْتَبَرُ تَأْجِيلُهُ مُلْزِمًا.
وَلَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ يَتَوَسَّعُونَ فِي قَابِلِيَّةِ الدَّيْنِ لِلتَّأْجِيل مَا لاَ يَتَوَسَّعُ غَيْرُهُمْ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيُجِيزُونَ تَأْجِيل دَيْنِ الْقَرْضِ، وَيُنَفِّذُونَ شَرْطَهُ. (?)
(ر: ف 24) .
106 - لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ أَثَرَانِ رَئِيسِيَّانِ هُمَا بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُحِيل مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي أَحَال بِهِ، وَاشْتِغَال ذِمَّةِ الْمُحَال عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانٌ لِهَذَيْنِ الأَْثَرَيْنِ وَمَا يَتْبَعُهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى:
2 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلاَقَةِ الْمُحَال وَالْمُحَال عَلَيْهِ.
3 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلاَقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال عَلَيْهِ.
1 - أَثَرُ الْحَوَالَةِ فِي عَلاَقَةِ الْمُحِيل وَالْمُحَال:
وَيَظْهَرُ ذَلِكَ الأَْثَرُ فِيمَا يَلِي: