أَوْ عَلَى الْمُحَال الْقَابِضِ، لأَِنَّهُ قَبَضَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ نَظَرًا لِبُطْلاَنِ الْحَوَالَةِ.
94 - أ - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِنَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيل بَالِغًا، لأَِنَّ فِي الْحَوَالَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، وَمُعَاوَضَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لاَ تَنْفُذُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ وَلِيِّهِ. فَحَوَالَتُهُ مُنْعَقِدَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الإِْجَازَةِ. (?)
وَالْبُلُوغُ شَرْطُ صِحَّةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
فَإِذَا كَانَ الْمُحِيل مُمَيِّزًا غَيْرَ بَالِغٍ فَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ إِذَا بَاشَرَهَا بِنَفْسِهِ: أَتَكُونُ بَاطِلَةً، أَمْ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ، إِنْ رَآهَا وَفْقَ مَصْلَحَتِهِ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَهْلِيَّةٌ) وَ (صِغَرٌ) .
ب - وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِنَفَاذِ الْحَوَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال بَالِغًا، لِمَا قُلْنَاهُ فِي الْمُحِيل، وَلِذَا يَنْعَقِدُ احْتِيَال الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَنْفُذُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ وَلِيِّهِ، وَهَذِهِ الإِْجَازَةُ مَشْرُوطَةٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَمْلأََ مِنَ الْمُحِيل.
وَهَذِهِ الشَّرِيطَةُ يُوَافِقُ عَلَيْهَا الْمَالِكِيَّةُ