بِإِمْكَانِ حُضُورِهِ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ:
أ - فَلاَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُحِيل وَلَدٌ عَلَى أَبِيهِ إِلاَّ بِرِضَا الأَْبِ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ طَلَبَ أَبِيهِ. قَال ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنَ الأَْصْحَابِ. وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا.
ب - كَمَا لاَ يُلْزَمُ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى أَبِيهِ (أَيْ أَبِ الْمُحَال) .
ج - وَلاَ يَلْزَمُ الْمُحَال بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ.
د - وَلاَ يُلْزَمُ الْمُحَال كَذَلِكَ بِقَبُول الْحَوَالَةِ عَلَى ذِي شَوْكَةٍ (?) .
66 - لاَ يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ، لإِِجَازَتِهِمِ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ، وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا الأَْصْل مَا نَقَلُوهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الْمُحِيطِ وَنَصُّهُ: لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا بَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ خَمْرًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ أَحَال مُسْلِمًا عَلَى الْمُشْتَرِي حَوَالَةً مُقَيَّدَةً - بِأَنْ قَال: أَحَلْتُ فُلاَنًا عَلَيْكَ بِالأَْلْفِ الَّتِي لِي عَلَيْكَ - ثُمَّ اخْتَلَفُوا: فَقَال الْمُحَال عَلَيْهِ (وَهُوَ الْمُشْتَرِي) : الأَْلْفُ كَانَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَقَال الْمُحِيل (وَهُوَ الْبَائِعُ) : كَانَ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ، فَالْقَوْل قَوْل الْبَائِعِ الْمُحِيل، فَإِنْ أَقَامَ