مَحْمُولاً عَلَى الْحَيَوَانِ كَالْحَطَبِ وَالْفَحْمِ تَكُونُ أُجْرَةُ حَمْلِهِ وَنَقْلِهِ إِلَى بَيْتِ الْمُشْتَرِي جَارِيَةً حَسَبَ عُرْفِ الْبَلْدَةِ وَعَادَتِهَا. (?)

وَبِالنِّسْبَةِ لِحَمْل الْمَأْجُورِ ذَكَرُوا أَنَّهُ إِنِ احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ إِعَادَتَهُ إِلَى الْحَمْل وَالْمُؤْنَةِ فَأُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى الآْجِرِ. وَجَاءَ فِي الْمَجَلَّةِ: يَلْزَمُ الْحَمَّال إِدْخَال الْحِمْل إِلَى الدَّارِ لَكِنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ وَضْعُهُ فِي مَحَلِّهِ. مَثَلاً لَيْسَ عَلَى الْحَمَّال إِخْرَاجُ الْحِمْل إِلَى فَوْقِ الدَّارِ وَلاَ وَضْعُهُ فِي الأَْنْبَارِ. أَيِ الْمَخَازِنِ. (?)

ضمان الحمال:

ب - ضَمَانُ الْحَمَّال:

26 - مَا يَحْمِلُهُ الْحَمَّال بِإِذْنِ الْمَالِكِ يَكُونُ أَمَانَةً فَلاَ يَضْمَنُ بِعَيْبِهِ أَوْ تَلَفِهِ إِلاَّ إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ. فَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَحْمِل لَهُ شَيْئًا فَحَمَل لَهُ إِنَاءً أَوْ وِعَاءً فَخَرَّ مِنْهُ الإِْنَاءُ أَوِ انْفَلَتَ مِنْهُ الْوِعَاءُ فَذَهَبَ مَا فِيهِ لاَ يَكُونُ ضَامِنًا. (?)

وَهَذِهِ هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي ضَمَانِ الأَْمَانَاتِ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) .

حمل المصحف

ج - حَمْل الْمُصْحَفِ:

27 - لاَ يَجُوزُ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ بِغَيْرِ غِلاَفٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015