مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ فَهُوَ عَفْوٌ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَلاَلٌ) .
ب - الْحِل الْمُقَابِل لِلْحَرَمِ الْمَكِّيِّ:
3 - هُوَ مَا وَرَاءُ أَعْلاَمِ الْحَرَمِ، فَمَا كَانَ دُونَ الأَْعْلاَمِ فَهُوَ حَرَمٌ لاَ يَحِل صَيْدُهُ وَلاَ يُقْطَعُ شَجَرُهُ وَمَا كَانَ وَرَاءَ الْمَنَارِ (الأَْعْلاَمِ) فَهُوَ مِنَ الْحِل يَحِل صَيْدُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَائِدُهُ مُحْرِمًا. فَكُل الدُّنْيَا حِلٌّ مَا عَدَا الْحَرَمَ.
وَأَعْلاَمُ الْحَرَمِ وَتُسَمَّى أَيْضًا الْمَنَارُ هِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيل عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ عَلَى أَقْطَارِ الْحَرَمِ وَنَوَاحِيهِ وَبِهَا تُعْرَفُ حُدُودُ الْحَرَمِ مِنَ الْحِل. (ر: أَعْلاَمُ الْحَرَمِ) .
ج - أَفْضَل بِقَاعِ الْحِل لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ:
4 - مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ مِنْ مَكِّيٍّ وَغَيْرِهِ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِل فَيُحْرِمُ مِنْ أَدْنَاهُ، وَإِحْرَامُهُ مِنَ التَّنْعِيمِ أَفْضَل، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ (?) وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: وَقَّتَ