وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (?) .

هَذَا وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْحُكُومَةِ مَا عُرِفَتْ نِسْبَةُ أَرْشِهِ إِلَى أَرْشٍ مُقَدَّرٍ فِي الشَّرْعِ كَأَنْ كَانَ بِقُرْبِهِ مُوضِحَةٌ (?) ، أَوْ جَائِفَةٌ (?) فَعِنْدَئِذٍ وَجَبَ الأَْكْثَرُ مِنْ قِسْطِهِ وَالْحُكُومَةِ. (?)

وَيَخْرُجُ مِنَ الْحُكُومَةِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْجُرْحِ الَّذِي فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مَقِيسًا عَلَيْهِ كَالأَْلْيَتَيْنِ وَالثَّدْيَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ (?) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي الْجِنَايَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ الْعَدْل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .

شُرُوطُ حُكُومَةِ الْعَدْل:

5 - لَمْ يَذْكُرِ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا مَحْدُودَةً لِوُجُوبِ حُكُومَةِ الْعَدْل إِلاَّ أَنَّهُ أَمْكَنَ بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِهِمُ اسْتِخْلاَصُ الشُّرُوطِ الآْتِيَةِ:

ألا يكون للجناية أرش مقدر:

أ - أَلاَّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ:

6 - يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ لِلْجِنَايَةِ الْمُرَادُ تَقْدِيرُهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ قِبَل الشَّارِعِ (?) بِنَاءً عَلَيْهِ لاَ يَجُوزُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015