وَالْخَاصَّةِ، وَالْوِلاَيَةِ عَلَى النَّفْسِ، وَالْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَال، وَالْمَنَاصِبِ وَالْوَظَائِفِ. مِثْل: الأَْمَانَةِ وَالْوَكَالَةِ، وَاخْتِيَارِ إِحْدَى الأُْخْتَيْنِ، وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُ الأَْرْبَعِ مِنْ زَوْجَاتِهِ، وَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل الاِخْتِيَارِ لاَ يَنْتَقِل هَذَا الْحَقُّ إِلَى الْوَرَثَةِ. (?)
37 - وَهُنَاكَ حُقُوقٌ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهَا تُورَثُ، وَقَال الْبَعْضُ: إِنَّهَا تَنْتَقِل بِالْخِلاَفَةِ، وَقَال الْبَعْضُ الآْخَرُ: إِنَّهَا لاَ تُورَثُ، وَيَرْجِعُ اخْتِلاَفُهُمْ إِلَى عِدَّةِ أَسْبَابٍ، وَهِيَ أَنْوَاعٌ، مِنْهَا مَا يَأْتِي:
بَعْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال مِنْ حُقُوقٍ، مِثْل: خِيَارِ الشَّرْطِ، وَخِيَارِ التَّعْيِينِ، وَخِيَارِ الْعَيْبِ، وَخِيَارِ الْقَبُول.
وَمِنْهَا: الْمَنَافِعُ، مِثْل: السُّكْنَى، وَالْمَنْفَعَةِ بِالْوَصِيَّةِ.
وَمِنْهَا: الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ.
فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الأَْسْبَابِ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا