بَيْنَهُمْ عَدَدٌ كَافٍ يَسْقُطُ بِهِمُ الْفَرْضُ فَإِِذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمْ هَذَا الْعَدَدُ أَثِمَ الْجَمِيعُ (?) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَلاَةٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَقُرْآنٌ.) .
9 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ - وَهِيَ عَقْدُ اسْتِنَابَةِ حِفْظِ الْمَال - تُوجِبُ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَال فِي حِرْزِ مِثْلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَال، وَأَنْ لاَ يَضَعَ الْمَال فِي يَدٍ ثَالِثَةٍ بِدُونِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلاَّ لِلضَّرُورَةِ.
وَأَنْ لاَ يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إِِذْنِ صَاحِبِهِ إِِلاَّ لِلضَّرُورَةِ كَذَلِكَ.
وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ (?) .
وَلأَِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ