الْبُلُوغِ لِحَاجَتِهِ إِِلَى مَنْ يَخْدُمُهُ وَيَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَالنِّسَاءُ أَعْرَفُ بِذَلِكَ (?) .

رُؤْيَةُ الْمَحْضُونِ.

20 - لِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيِ الْمَحْضُونِ إِِذَا افْتَرَقَا حَقُّ رُؤْيَتِهِ وَزِيَارَتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل. وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَحْضُونَ إِِنْ كَانَ أُنْثَى فَإِِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ حَاضِنِهَا - أُمًّا أَوْ أَبًا - لَيْلاً وَنَهَارًا، لأَِنَّ تَأْدِيبَهَا وَتَعْلِيمَهَا يَكُونُ دَاخِل الْبَيْتِ وَلاَ حَاجَةَ بِهَا إِِلَى الإِِْخْرَاجِ، وَلاَ يُمْنَعُ أَحَدُ الأَْبَوَيْنِ مِنْ زِيَارَتِهَا عِنْدَ الآْخَرِ، لأَِنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمْلٌ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ يُطِيل الزَّائِرُ الْمُقَامَ، لأَِنَّ الأُْمَّ بِالْبَيْنُونَةِ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً، وَالْوَرَعُ إِِذَا زَارَتِ الأُْمُّ ابْنَتَهَا أَنْ تَتَحَرَّى أَوْقَاتِ خُرُوجِ أَبِيهَا إِِلَى مَعَاشِهِ. وَإِِذَا لَمْ يَأْذَنْ زَوْجُ الأُْمِّ بِدُخُول الأَْبِ أَخْرَجَتْهَا إِِلَيْهِ لِيَرَاهَا، وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهَا، وَإِِذَا بَخِل الأَْبُ بِدُخُول الأُْمِّ إِِلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهَا إِِلَيْهَا لِتَرَاهَا، وَلَهُ مَنْعُ الْبِنْتِ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا إِِذَا خُشِيَ الضَّرَرُ حِفْظًا لَهَا. وَالزِّيَارَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَكُونُ مَرَّةً كُل يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ لاَ فِي كُل يَوْمٍ. وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَزُورَهَا كُل يَوْمٍ إِِذَا كَانَ الْبَيْتُ قَرِيبًا كَمَا قَال الْمَاوَرْدِيُّ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَكُونُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015