بِنْتِ الأُْخْتِ أَوْ تَقْدِيمِ الأَْكْفَأِ مِنْهُنَّ وَهُوَ أَظْهَرُ الأَْقْوَال، ثُمَّ الْوَصِيِّ، ثُمَّ الأَْخِ، ثُمَّ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ، ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ، ثُمَّ الْعَمِّ، ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ، ثُمَّ الْمَوْلَى الأَْعْلَى، وَهُوَ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ الْمَوْلَى الأَْسْفَل وَهُوَ الْمُعْتَقُ.
وَاخْتُلِفَ فِي حَضَانَةِ الْجَدِّ لأُِمٍّ، فَمَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ، وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْحَضَانَةِ، وَمَرْتَبَتُهُ تَكُونُ بَعْدَ مَرْتَبَةِ الْجَدِّ لأَِبٍ.
وَيُقَدَّمُ عِنْدَ التَّسَاوِي الأَْكْثَرُ صِيَانَةً وَشَفَقَةً، ثُمَّ الأَْكْبَرُ سِنًّا عِنْدَ التَّسَاوِي فِي ذَلِكَ، ثُمَّ الْقُرْعَةُ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي كُل شَيْءٍ (?) .
12 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الأَْحَقَّ بِالْحَضَانَةِ بَعْدَ الأُْمِّ الْبِنْتُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ الأُْمِّ اللاَّتِي يُدْلِينَ بِإِِنَاثٍ وَارِثَاتٍ تُقَدَّمُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، ثُمَّ الصَّحِيحُ بَعْدَ ذَلِكَ - عَلَى الْجَدِيدِ - تَنْتَقِل الْحَضَانَةُ إِِلَى أُمِّ الأَْبِ، وَإِِنَّمَا قُدِّمَتْ أُمَّهَاتُ الأُْمِّ عَلَى أُمِّ الأَْبِ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِنَّ وَلأَِنَّهُنَّ أَقْوَى مِيرَاثًا مِنْ أُمَّهَاتِ الأَْبِ، ثُمَّ بَعْدَ أُمِّ الأَْبِ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِِنَاثٍ وَارِثَاتٍ، ثُمَّ أُمُّ أَبِي الأَْبِ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِِنَاثٍ وَارِثَاتٍ، ثُمَّ أُمُّ أَبِي الْجَدِّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتُ بِإِِنَاثٍ وَارِثَاتٍ، وَتُقَدَّمُ مِنْ كُل ذَلِكَ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، ثُمَّ الأُْخْتُ الشَّقِيقَةُ ثُمَّ الَّتِي لأَِبٍ - عَلَى الأَْصَحِّ - ثُمَّ الَّتِي لأُِمٍّ، ثُمَّ لِخَالَةٍ بِهَذَا التَّرْتِيبِ عَلَى الأَْصَحِّ، ثُمَّ بِنْتُ