أَشْهَبُ: إِلاَّ أَنْ يُخَافَ الْحَصْرُ (أَيِ الضِّيقَ) مِنْ جُلُوسِهِمْ عِنْدَهُ، وَقَال سَحْنُونٌ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي مَجْلِسِهِ مَنْ يَشْغَلُهُ عَنِ النَّظَرِ، كَانُوا أَهْل فِقْهٍ أَوْ غَيْرَهُمْ، فَإِِنَّ ذَلِكَ يُدْخِل عَلَيْهِ الْحَصْرَ، وَقَالَهُ مُطَرِّفُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَضَافَا: لَكِنْ إِذَا ارْتَفَعَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ شَاوَرَ (?) .
(انْظُرْ: قَضَاءٌ) .
ط - قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْعُقُودُ الَّتِي تُفِيدُ الْكُفَّارَ الأَْمْنَ ثَلاَثَةٌ: أَمَانٌ، وَجِزْيَةٌ، وَهُدْنَةٌ، لأَِنَّهُ إِنْ تَعَلَّقَ بِمَحْصُورٍ فَالأَْمَانُ، أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ، فَإِِنْ كَانَ إِِلَى غَايَةٍ فَالْهُدْنَةُ، وَإِِلاَّ فَالْجِزْيَةُ، وَهُمَا مُخْتَصَّانِ بِالإِِْمَامِ بِخِلاَفِ الأَْمَانِ (?) أَيْ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الإِِْمَامِ إِعْطَاؤُهُ إِذَا كَانَ لِحَرْبِيِّينَ مَحْصُورِينَ أَيْ مَعْدُودِينَ إِلاَّ لِنَحْوِ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ. (انْظُرْ: أَمَانٌ، جِزْيَةٌ، حِصَارٌ، هُدْنَةٌ، مُعَاهَدَةٌ) .