يُخْرِجْهُ، فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ. وَأَمَّا الْمُحْرَزُ بِالْحَافِظِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ، لأَِنَّ يَدَ الْمَالِكِ تُزَال بِمُجَرَّدِ الأَْخْذِ، فَتَمَّتِ السَّرِقَةُ (?) .
5 - فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ حَوْل الْحِرْزِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِهَا، وَفِي الْعُقُودِ الَّتِي لَهَا ضَمَانٌ كَالْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا. وَبَابِ السِّيَرِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغَنِيمَةِ (?) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْضٌ) .