إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى تَخْرِيبٍ وَإِتْلاَفِ بَعْضِ أَمْوَال الْكُفَّارِ وَتَغْوِيرِ الآْبَارِ لِقَطْعِ الْمَاءِ عَنْهُمْ جَازَ ذَلِكَ. (?)
بِدَلِيل فِعْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَغُوِّرَتْ. (?)
الْمَبْحَثُ السَّادِسُ
آبَارٌ لَهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ
آبَارُ أَرْضِ الْعَذَابِ (?) وَحُكْمُ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا:
32 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى صِحَّةِ التَّطَهُّرِ وَالتَّطْهِيرِ بِمَائِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَاسْتَظْهَرَ الأَُجْهُورِيُّ مِنَ