وَحَمَّادٌ، وَاللَّيْثُ، وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِِسْحَاقُ.

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُقْتَل بِالرِّدَّةِ، بَل تُجْبَرُ عَلَى الإِِْسْلاَمِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، لأَِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْل الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ (?) .

وَلأَِنَّهَا لاَ تُقْتَل بِالْكُفْرِ الأَْصْلِيِّ، فَلاَ تُقْتَل بِالطَّارِئِ كَالصَّبِيِّ (?) .

وَفِي قَتْل الْبُغَاةِ، وَهُمُ الْمُحَارِبُونَ عَلَى التَّأْوِيل خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (بَغْيٌ (?)) .

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ:

35 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لاَ يَجِبُ إِِلاَّ عَلَى مُكَلَّفٍ، وَهُوَ الْعَاقِل الْبَالِغُ، لأَِنَّهُ إِِذَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنْ غَيْرِ الْعَاقِل الْبَالِغِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَسَقَطَ الإِِْثْمُ عَنْهُ فِي الْمَعَاصِي، فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى.

وَأَمَّا الإِِْسْلاَمُ فَالأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّينَ وَلاَ تُقَامُ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015