الْقِصَاصَ أَيْضًا مِنَ الْحُدُودِ، حَيْثُ قَالُوا: الْحُدُودُ ثَمَانِيَةٌ وَعَدُّوهُ بَيْنَهَا. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ قَتْل تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا مِنَ الْحُدُودِ (?)
8 - أ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِِْمَامَ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
ب - لاَ تُورَثُ الْحُدُودُ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَيُورَثُ. وَفِي حَدِّ الْقَذْفِ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي (الْقَذْفُ) .
ج - لاَ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِي الْحُدُودِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلاَفِ الْقِصَاصِ.
د - التَّقَادُمُ لاَ يَمْنَعُ مِنَ الشَّهَادَةِ بِالْقَتْل فِي الْقِصَاصِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، سِوَى حَدِّ الْقَذْفِ.
هـ - يَثْبُتُ الْقِصَاصُ بِالإِِْشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ بِخِلاَفِ الْحُدُودِ.
و لاَ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي الْحُدُودِ، وَتَجُوزُ فِي الْقِصَاصِ.