بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (?) .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال: عَوْرَةُ الرَّجُل مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ (?) وَوُجُوبُ حَجْبِ الْعَوْرَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِمَا يَحُول بَيْنَ النَّاظِرِ وَلَوْنِ الْبَشَرَةِ أَوْ حَجْمِ الأَْعْضَاءِ.

وَكَمَا يَجِبُ حَجْبُ الْعَوْرَةِ عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ - وَقِيل يَجِبُ - حَجْبُهَا فِي الْخَلْوَةِ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ أَنَّهُ لاَ حِجَابَ بَيْنَ الرَّجُل وَزَوْجَتِهِ.

فَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015