المطلب الأول: الهوام والحشرات
لا تدخل الهوام والحشرات، في تحريم الصيد عند جمهور الفقهاء، من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وذلك للآتي:
أولاً: أنه لم يأت في تحريم صيدها على المحرم شيء.
ثانياً: أن أصلها لا يُضمن لا بمثلها ولا بقيمتها (?).
المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس
للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (?)، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.
الأدلة:
أولاً: من السنة
1 - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)) (?).
2 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)) (?).
ثانياً: من الإجماع: