المبحث الرابع: ما لا يدخل في الصيد

المطلب الأول: الهوام والحشرات

لا تدخل الهوام والحشرات، في تحريم الصيد عند جمهور الفقهاء، من الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وذلك للآتي:

أولاً: أنه لم يأت في تحريم صيدها على المحرم شيء.

ثانياً: أن أصلها لا يُضمن لا بمثلها ولا بقيمتها (?).

المطلب الثاني: قتل الفواسق الخمس

للمحرم قتل الفواسق الخمس: الحدأة (?)، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، في الحل والحرم.

الأدلة:

أولاً: من السنة

1 - عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس فواسق، يُقتلنَ في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور)) (?).

2 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)) (?).

ثانياً: من الإجماع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015