2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك)) (?).
3 - وجاء أيضاً: عن عبدالله بن عمرو بن العاص, وعمرو بن حبشي، وعطاء (?).
أدلة أن في اليربوع جفرة:
1 - عن جابر: ((أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (?).
2 - عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه قضى في اليربوع بجفرٍ أو جفرة)) (?).
3 - وجاء ذلك أيضاً: عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال عطاء (?).
دليل أن في الضب جدي:
عن طارق قال: ((خرجنا حجاجاً، فأوطأ رجلٌ يُقال له أربد، ضبًّا ففزر ظهره، فقدمنا على عمر، فسأله أربد فقال عمر: احكم يا أربد، فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه، ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر، فقال عمر بذلك فيه)) (?).
الفرع الثاني: ما يجب في صيد الطيور
في أنواع الحمام (?) شاةٌ، عند أكثر أهل العلم (?)، وما عداه فإنَّه تجب فيه القيمة، سواء كان أصغر منه أو أكبر، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
أدلة أنَّ في أنواع الحمامة شاة:
أولاً: آثار الصحابة رضي الله عنهم:
1 - عن عمر رضي الله عنه: ((أنه حكم في الحمامة شاة)) (?).
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في حمامة الحرم شاة)) (?).
3 - وجاء ذلك: عن عثمان وابن عمر ونافع بن عبدالحرث رضي الله عنهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وقتادة (?).
أدلة أن ما كان أكبر أو أصغر من الحمام فإن فيه قيمته:
أولاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((في كل طيرٍ دون الحمام قيمته)) (?).
ثالثاً: أن ما كان أصغر من الحمام أو أكبر فيضمن بالقيمة؛ لأنه لا مثل له من النعم (?).