عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ)) (?).

ثالثاً: أن الصحابة رضي الله عنهم إذا حكموا بشيءٍ، أو حكم بعضهم به، وسكت باقوهم عليه، صار إجماعاً، وما انعقد الإجماع عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه؛ ولأن العدول عما قضوا به يؤدي إلى تخطئتهم (?).

رابعاً: أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الوحي، وحضروا التنزيل والتأويل، وهم أقرب إلى الصواب، وأبصر بالعلم، وأعرف بمواقع الخطاب؛ فكان حكمهم حجةً على غيرهم كالعالم مع العامِّي (?).

المطلب الثالث: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء

الفرع الأول: ما يجب في صيد الدواب

في النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحمار الوحش بقرةٌ إنسية، وفي الضبع كبش (?)، وفي الغزال عنز (?)، وفي الأرنب عناق (?)، وفي اليربوع (?) جفرة (?)، وفي الضبِّ جدي (?)، وما لا مثل له، فإنه يحكم بمثله حكمان عدلان، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015