أجمع أهل العلم على أن إنهار الدم يحصل بقطع أربعة أشياء: المرئ (?)، والحلقوم (?)، والودجين (?)، نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (?)، وابن قدامة (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
المبحث الثالث: ما هو القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية؟
اختلف الفقهاء في القدر الذي يشترط في حصول الذكاة به على أقوال كثيرة نذكر منها ما يلي:
القول الأول: يشترط قطع الجميع: الحلقوم والمرئ والودجين، وهذا قول للمالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وبه قال الليث بن سعد (?)،واختاره ابن ابن المنذر (?)، وذلك لأنه لولا اشتراط قطع الأربع لما جاز له قطعها إذ كان فيه زيادة ألم بما ليس هو شرطا في صحة الذكاة، فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع (?).
القول الثاني: يشترط الودجين والحلقوم، وهو مذهب المالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وذلك لأنه بالودجين يحصل إنهار الدم، ولا يوصل إلى قطع الودجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما، أما المري فهو مجرى الطعام والشراب وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا (?).