من نذر أن يضحي، فإنه يجب عليه الوفاء بنذره سواء كان النذر لأضحية معينة أو غير معينة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

الدليل:

عن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)) (?).

وجه الدلالة:

أن التضحية قربة لله تعالى فتلزم بالنذر كسائر القرب.

هل تتعين الأضحية بالنية مع الشراء أو بالقول أو بالذبح؟

المبحث الثالث: بم يحصل تعيين الأضحية؟

اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين الأضحية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تتعين الأضحية بالقول كأن يقول هذه أضحية، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختاره ابن عثيمين (?).

الأدلة:

أولاً: أنه إزالة ملك على وجه القربة فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف (?).

ثانياً: أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك (?).

القول الثاني: تتعين الأضحية بشراء الأضحية مع أالنية، وهو مذهب الحنفية (?)،وقول للحنابلة (?)، وبه قال ابن القاسم من للمالكية (?)، واختاره ابن تيمية (?)، واللجنة الدائمة (?).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015