الحلق أو التقصير واجب لتحلل المحصر من الإحرام، وهو مذهب المالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة (?)، ورواية عن أبي يوسف (?) واختاره الطحاوي (?)، والشنقيطي (?)، وابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الدليل:
فعله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق، وأمر أصحابه أن يحلقوا (?)
المبحث الثاني: اشتراط التحلل من الإحصار
المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط
من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (?)، والأصح من مذهب الشافعية (?)، واختيار ابن باز (?)، وابن عثيمين (?).
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني)) (?).
وجه الدلالة:
أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك، فلا دم عليها ولا صوم (?).
ثانياً: الآثار عن السلف: