الفصل الخامس: ما يشترط في النائب

مبحث: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة

يشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، ولم تجزئ عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو قول طائفة من السلف (?)، واختاره الشنقيطي (?)، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (?)

الأدلة:

أولاً: من السنة:

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة)) (?).

ثانياً: أن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك)) (?)، ونفسك أحق من غيرك (?).

مسألة: نيابة المرأة في الحج:

تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلاً أو امرأة عند عامة أهل العلم (?).

الدليل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015